الشيخ فاضل اللنكراني
110
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 9 : ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها ، وإن لم يكونا فأخاها ، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر ( 1 ) .
--> ( 1 ) قال في مختلف الشيعة : 7 / 118 : لا يقول به غير ابن أبي عقيل بالنسبة إلى الثيّب من الخاصة . كما صرّح به في مسالك الأفهام : 7 / 120 وجامع المقاصد : 12 / 123 وغيرهما . نعم يقول به كثير من العامة ، كصاحب المغني : 7 / 337 والمبسوط للسرخسي : 5 / 10 والمجموع : 17 / 302 . ( 2 ) الوسائل : 20 / 271 و 284 - 285 ، أبواب عقد النكاح ب 9 ح 3 ، 5 ، 7 وب 3 ح 11 .